تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر ( 1 ) عليه ، كان من أهل هذه الآية : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) * ( 2 ) " فقلت : يا بن رسول الله ، وكيف يجبر ( 3 ) عليه ؟ قال : " يكون له سوط وسجن ، فيحكم عليه فإن رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه " . [ 21259 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الحكم حكمان : حكم الله عز وجل ، وحكم الجاهلية " . [ 21260 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من حكم بين اثنين فأخطأ في درهمين كفر ، قال الله عز وجل : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) * ( 1 ) " فقال له رجل من أصحابه : يا بن رسول الله ، انه ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في شئ فيتراضيان برجل منا ، قال : " هذا ليس من ذلك ، إنما ذاك الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط " . [ 21261 ] 4 - وعن علي ( عليه السلام ) : أنه خطب الناس بالكوفة ، فقال في خطبته : " إن مثل معاوية لا يجوز أن يكون أمينا على الدماء والاحكام والفروج والمغانم والصدقة ، المتهم في نفسه ودينه ، المجرب بالخيانة للأمانة ، الناقض للسنة ، المستأصل للذمة ، التارك للكتاب ، اللعين ابن اللعين ، لعنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في عشرة مواطن ، ولعن أباه وأخاه ، ولا
هامش
( 1 ) في المخطوط : كبر ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) المائدة 5 : 44 . ( 3 ) في المخطوط : يحكم ، وما أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 529 ح 1878 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 529 ح 1879 . ( 1 ) المائدة 5 : 44 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 531 ح 1886 .