تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
2 - * ( باب أن المرأة لا تولى القضاء ) * [ 21229 ] 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن ابن عباس ، في مسائل عبد الله بن سلام عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : فأخبرني عن آدم خلق من حواء ، أو خلقت حواء من آدم ؟ قال : " بل خلقت حواء من آدم ، ولو أن آدم خلق من حواء ، لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال " قال : من كله أو من بعضه ؟ قال : " بل من بعضه ، ولو خلقت حواء من كله ، لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال " الخبر . وتقدم في أبواب مقدمات النكاح ( 1 ) في خبر : قوله تعالى لحواء لما أمر بخروجها من الجنة : الآن أخرجي من الجنة ، فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث - إلى أن قال - ولم أجعل منكن حاكما ولا أبعث منكن نبيا ، الخبر . 3 - * ( باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم إلا الامام ، أو من يروي حكم الامام فيحكم به ) * [ 21230 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه لما استقضى شريحا ، اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يرفعه إليه . [ 21231 ] 2 - وروينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لابن أبي ليلى : " أتقضي بين الناس يا عبد الرحمان ؟ " قال : نعم يا بن رسول الله ،
هامش
الباب 2 1 - الاختصاص ص 50 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 94 عن كتاب تحفة الاخوان . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 534 ح 1898 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 92 .
مستدرك الوسائل — صفحة 241 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث