كتاب الجعالة
1 - ( باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة )
[ 19032 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أتى بآبق فطلب الجعل ( 1 ) ، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له " .
[ 19033 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ،
قال : " ليس ذلك بواجب ، [ المسلم يرد على المسلم ] ( 1 ) " يعني إذا لم يكن
استؤجر لذلك ( 2 ) .
2 - ( باب ما يجعل للحجام ، والنائحة ، والماشطة ،
والخافضة ( * ) ، والمغنية ، ومن وجد اللقطة )
[ 19034 ] 1 - السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء : عن رسول الله ( صلى الله
هامش
كتاب الجعالة
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1778 .
( 1 ) الجعل : ما يجعل للانسان على عمل يعمله . . وشرعا على ما قرره الفقهاء وأهل
العلم : صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم والعوض
والجعيلة : مثله ( مجمع البحرين ج 5 ص 338 ، النهاية ج 1 ص 276 ) .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 498 ح 1777 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : على ذلك .
الباب 2
* الخفض : ختان النساء والخافضة : المرأة التي تقوم بذلك العمل ( لسان العرب ج 7
ص 146 ) .
1 - تنزيه الأنبياء ص 167 .