3 - ( باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه ،
صارت حرة من نصيب ولدها انعتقت عليه ، إن لم يعتقها سيدها
قبل أو يوصي بعتقها ، أو يكون عليه دين مستوعب )
[ 19024 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا ترك الرجل جارية أم ولده ،
ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة ، فإن [ كان ] ( 1 ) ولده منها باقيا
فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة ، لان الانسان لا يملك أبويه ولا
ولده ، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده ، فإنها تجعل في
نصيب ولدها إذا كانوا صغارا ، فإذا كبروا ( 2 ) تولوا هم عتقها ، فإن ماتوا
قبل أن يدركوا ، لحقت ميراثا للورثة " .
[ 19025 ] 2 - الصدوق في المقنع : مثله ، وفي آخره : رجعت ميراثا
للورثة ( 1 ) ، كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلي .
4 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد )
[ 19026 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
زوج الرجل أم ولده فولدت ، فولدها بمنزلتها ، يخدم المولى ويعتق ( 1 ) بعتقها إن
مات سيدها ، وإن كان أبوه حرا فمات ، اشتري الولد من ميراثه منه ، وورث
ما بقي " .
هامش
الباب 3
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : أدركوا .
2 - المقنع ص 178 .
( 1 ) في المصدر : لورثة الميت .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1193 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : ويعتقها ، وما أثبتناه من المصدر .