عليه وآله ) ، أنه نهى عن كسب الحجام ، فلما روجع فيه أمر المراجع ( 1 ) أن
يطعمه رقيقة ، ويعلفه ناضحه .
[ 19035 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط .
3 - ( باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح )
[ 19036 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الصانع يتقبل العمل ( 1 ) ، ثم يقبله بأقل مما تقبله به ، قال : " إن عمل فيه
شيئا أو دبره ، أو قطع الثوب إن كان ثوبا ، أو عمل فيه عملا ، فالفضل
يطيب له ، وإلا فلا خير [ له ] ( 2 ) فيه " .
4 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة )
[ 19037 ] 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أكل السحت سبعة : الرشوة - إلى
أن قال - وجعيلة الاعرابي " .
هامش
( 1 ) في الحجرية : المراجعة ، وما أثبتناه من المصدر .
2 - المقنع ص 122 .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 236 .
( 1 ) تقبل العمل من صاحبه : إذا التزمه ( مجمع البحرين ج 5 ص 449 ) .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 4
1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 76 .