الخبر .
[ 19015 ] 2 - وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : أول من كاتب
لقمان الحكيم ، وكان عبدا حبشيا " .
[ 19016 ] 3 - دعائم الاسلام : عنه : مثله فيهما .
[ 19017 ] 4 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا أدى
المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي ، حبس في السجن ،
وان تبين عدمه أخرج يستسعي في الدين الذي عليه " يعني بهذا من لم يشترط
عليه أنه إن عجز رد في الرق ، فأما من اشترط ذلك عليه ، فذكر أنه قد
عجز ، وبلغ إلى حيث يجب أن يرد في الرق لعجزه ، فالمولى بالخيار إذا علم
أن عنده مالا في أن يرده في الرق ، أو يطالبه بالمال ، وإن كان المال ظاهرا في
يديه ، أخذ [ منه ] ( 1 ) ودفع إلى المولى وعتق به .
[ 19018 ] 5 - قال : ولا يجوز للسيد بيع مكاتبه ( 1 ) إذا كان ماضيا في أداء ما
يجب عليه ، على أن يبطل كتابته ، فإن باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما
بيعت بريرة فذلك جائز ، ويكون عند المشتري بحاله كان عند البائع إذا
ما ( 2 ) أدى ما عليه عتق .
والظاهر أنه متن خبر نقله بالمعنى في صورة الفتوى .
[ 19019 ] 6 - عوالي اللآلي : روت أم سلمة قالت : قال رسول الله ( صلى الله
هامش
2 - الجعفريات ص 241 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 309 ح 1165 و 1166 .
4 - المصدر السابق ج 2 ص 314 ح 1183 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 314 ح 1181 .
( 1 ) في نسخة : من كاتبه .
( 2 ) ما : ليس في المصدر .
6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 434 ح 11 .