أبواب الاستيلاد
1 - ( باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار
مولاها خاصة )
[ 19021 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي
عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إذا مات الرجل وله أم ولد ، فهي
بموته حرة لا تباع إلا في ثمن رقبتها ، إن اشتراها بدين ، ولم يكن له مال
غيرها " هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
2 - ( باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي أمة لا تنعتق
بموت سيدها ، ويجوز بيعها حينئذ )
[ 19022 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإذا ترك الرجل جارية أم ولده ، ولم يكن
ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة .
[ 19023 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .
هامش
أبواب الاستيلاد
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1192 .
الباب 2
1 - المقنع ص 178 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .