تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الطير ، وما لا قانصة له " . 15 - ( باب أنه يحرم من الطير ما يصف ( * ) منه غالبا ، ويحل ما يدف غالبا ) [ 19519 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " يؤكل من الطير ما يدف ( 1 ) بجناحيه ، ولا يؤكل ما يصف ، وإن كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل " . الصدوق في المقنع والهداية : مثله ( 2 ) . 16 - ( باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه ، وحرم ما استوى طرفاه ) [ 19520 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما [ لا ] ( 1 ) يؤكل لحمه " . [ 19521 ] 2 - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن الحسين بن إسماعيل - شيخ من أهل النهرين - قال : خرجت وأهل قريتي إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) بشئ كان معنا ، وكان بعض أهل القرية قد حملنا رسالة ،
هامش
الباب 15 * صف الطائر : أي بسط جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج 5 ص 81 ) . 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . ( 1 ) دف الطائر : حرك جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج 5 ص 59 ) . ( 2 ) المقنع ص 142 والهداية ص 78 . الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 123 ح 418 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - إثبات الوصية ص 202 .
مستدرك الوسائل — صفحة 183 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث