تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
أبواب الأطعمة المحرمة 1 - ( باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة ) [ 19467 ] 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : " إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده ، وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ، ولا رهبة مما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم ما يصلحهم ، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به ، فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثم قال : أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها ، إلا ضعف بدنه ، ونحل جسمه وذهبت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت إلا فجأة ، وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ( 1 ) ، ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسئ الخلق ، ويورث الكلة ( 2 ) والقسوة للقلب ، وقلة الرأفة والرحمة ، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه ، وأما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوما
هامش
أبواب الأطعمة المحرمة الباب 1 1 - الاختصاص ص 103 . ( 1 ) الماء الأصفر : مرض يصيب البطن ( لسان العرب ج 4 ص 461 ) . ( 2 ) في نسخة : الكلب .