تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينهى عن ذلك " الخبر . 38 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح ) [ 19459 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كره ذبح ذات الجنين ، وذات الدر ، بغير علة . [ 19460 ] 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المثلة ( 1 ) بالحيوان ، وعن صبر البهائم ، والصبر : الحبس ، ومن حبس شيئا فقد صبره ، ومنه قيل : قتل فلان صبرا ، إذا أمسك على الموت ، فالمصبورة من البهائم هي المجثمة كالدجاجة وغيرها من الحيوان ، تربط وتوضع في مكان ثم ترمى حتى تموت . [ 19461 ] 3 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من قتل عصفورا عبثا ، أتى الله يوم القيامة وله صراخ ، ويقول : يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح ؟ فليحذر أحدكم من المثلة ، وليحد شفرته ( 1 ) لا يعذب البهيمة " . [ 19462 ] 4 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة : أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح ، ومن صمم فليعاقبه ، وليلق ما ذبح إلى الكلاب . [ 19463 ] 5 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه رخص في ذبيحة
هامش
الباب 38 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 177 ح 638 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 175 ح 628 . ( 1 ) المثلة بضم الميم : قطع أطراف الحيوان وتغيير خلقته ، أو نصبه للرمي وهو حي ( النهاية ج 4 ص 294 ) . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 175 ح 629 . ( 1 ) في المصدر : الشفرة و . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 634 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 178 ح 644 .