رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينهى عن ذلك " الخبر .
38 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح )
[ 19459 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
كره ذبح ذات الجنين ، وذات الدر ، بغير علة .
[ 19460 ] 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المثلة ( 1 ) بالحيوان ،
وعن صبر البهائم ، والصبر : الحبس ، ومن حبس شيئا فقد صبره ، ومنه
قيل : قتل فلان صبرا ، إذا أمسك على الموت ، فالمصبورة من البهائم هي
المجثمة كالدجاجة وغيرها من الحيوان ، تربط وتوضع في مكان ثم ترمى حتى
تموت .
[ 19461 ] 3 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
" من قتل عصفورا عبثا ، أتى الله يوم القيامة وله صراخ ، ويقول : يا رب
سل هذا فيم قتلني بغير ذبح ؟ فليحذر أحدكم من المثلة ، وليحد شفرته ( 1 )
لا يعذب البهيمة " .
[ 19462 ] 4 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة : أن يأمر
القصابين أن يحسنوا الذبح ، ومن صمم فليعاقبه ، وليلق ما ذبح إلى
الكلاب .
[ 19463 ] 5 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه رخص في ذبيحة
هامش
الباب 38
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 177 ح 638 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 175 ح 628 .
( 1 ) المثلة بضم الميم : قطع أطراف الحيوان وتغيير خلقته ، أو نصبه للرمي وهو حي
( النهاية ج 4 ص 294 ) .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 175 ح 629 .
( 1 ) في المصدر : الشفرة و .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 634 .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 178 ح 644 .