تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
35 - ( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو ، بل يستحب ذبحها ) [ 19456 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا حسرت ( 1 ) على أحدكم دابته في سبيل الله ، وهم بأرض العدو ، يذبحها ولا يعرقبها " . 36 - ( باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر ، من الحيوانات المأكولة اللحم ، واطعامه الناس ) [ 19457 ] 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص : وروي : ما من شئ يتقرب به إلى الله جل وعلا ، أحب إليه من اطعام ، الطعام ، وإراقة الدماء . 37 - ( باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم ) [ 19458 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه ركب بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشهباء بالكوفة ، فأتى سوقا سوقا ، فأتى طاق اللحامين ، فقال بأعلى صوته : " يا معشر اللحامين ، لا تنخعوا ولا تجعلوا الأنفس حتى تزهق ، وإياكم والنفخ ( 1 ) ، فإني سمعت
هامش
الباب 35 1 - الجعفريات ص 85 . ( 1 ) في الحجرية : أحسمت ، وما أثبتناه من المصدر . والحسير من الحيوان المتعب المعى ( النهاية ج 1 ص 384 ) . الباب 36 1 - الاختصاص ص 253 . الباب 37 1 - الجعفريات ص 238 . ( 1 ) في المصدر زيادة : في اللحم للبيع .
مستدرك الوسائل — صفحة 157 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث