ليس له مال " قال : فيكون تبذير في حلال ؟ قال : " نعم "
( 18213 ) 6 - وعن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
" أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ، ومنع من منع من هوان به
عليه ! لا ، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع ، وجوز لهم أن يأكلوا
قصدا ، ويشربوا قصدا ، ويلبسوا قصدا ، وينكحوا قصدا ، ويركبوا قصدا ،
ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ، ويلموا به شعثهم ، فمن فعل ذلك
كان ما يأكل حلالا ويشرب حلالا ويركب حلالا وينكح حلالا ، ومن عدا
ذلك كان عليه حراما ، ثم قال : ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين أترى الله
ائتمن رجلا على مال خول له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم ، ويجزئه
فرس بعشرين درهما ، ويشتري جارية بألف ( دينار ) ( 1 ) وتجزئه جارية
بعشرين دينارا ! وقال : ( ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) ( 2 ) " .
( 18214 ) 7 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ، عن رجل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " رب فقير هو أسرف من غني ، ان الغني ينفق
مما آتاه الله ، والفقير ينفق مما ليس عنده " .
( 18215 ) 8 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن
أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
خالد ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن أبي إسحاق رفعه إلى علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ( 1 ) : للمسرف ثلاث علامات : يأكل ما ليس له ، ويلبس ما ليس له ،
هامش
6 - تفسير العياشي ج 2 ص 13 ح 23 ، وعنه في البحار ج 75 ص 305 ح 6 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) الانعام 6 : 141 .
7 - كتاب حسين بن عثمان بن
شريك ص 110 .
8 - الخصال ص 97 ح 45 .
( 1 ) في المصدر : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) .