تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( فحملهما ) وخالف بين أيديهما وأرجلهما ، وقال : " نعم الجمل جملكما " . 67 - ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على بعض ، على كراهية ، مع عدم المزية ) ( 17901 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أبصر رجلا له ولدان ، فقبل أحدهما وترك الاخر ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا واسيت بينهما ! " . ورواه في البحار : عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه ، عن سهل ابن أحمد ، عن محمد بن محمد ، مثله ( 1 ) . ( 17902 ) 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، في الهبة والعطية ، فقال : " لا بأس بذلك إذا كان صحيحا " الخبر . ( 17903 ) 3 - العياشي في تفسيره : عن مسعدة بن صدقة قال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " قال والدي : والله اني لأصانع بعض ولدي ، وأجلسه على فخذي ، وأكثر له المحبة ، وأكثر له الشكر ، وان الحق لغيره من ولدي ، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره ، لئلا يصنعوا به ما فعل
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 67 1 - الجعفريات ص 189 . ( 1 ) بحار الأنوار ج 74 ص 84 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215 . 3 - تفسير العياشي ج 2 ص 166 .