( فحملهما ) وخالف بين أيديهما وأرجلهما ، وقال : " نعم الجمل
جملكما " .
67 - ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على
بعض ، على كراهية ، مع عدم المزية )
( 17901 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد
قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن
أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أبصر
رجلا له ولدان ، فقبل أحدهما وترك الاخر ، فقال له رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : فهلا واسيت بينهما ! " .
ورواه في البحار : عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه ، عن سهل
ابن أحمد ، عن محمد بن محمد ، مثله ( 1 ) .
( 17902 ) 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، في الهبة والعطية ، فقال : " لا
بأس بذلك إذا كان صحيحا " الخبر .
( 17903 ) 3 - العياشي في تفسيره : عن مسعدة بن صدقة قال : قال
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " قال والدي : والله اني لأصانع بعض
ولدي ، وأجلسه على فخذي ، وأكثر له المحبة ، وأكثر له الشكر ، وان الحق
لغيره من ولدي ، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره ، لئلا يصنعوا به ما فعل
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 67
1 - الجعفريات ص 189 .
(
1 ) بحار الأنوار ج 74 ص 84 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215 .
3 - تفسير
العياشي ج 2 ص 166 .