ولك ، عقيقة فلان بن فلان ، على ملتك ودينك ، وسنة رسولك ( صلى الله
عليه وآله ) .
34 - ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد
في الأم ، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن )
( 17812 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يأكل منه الأبوان ، فان
أكلت منه الأم فلا ترضعه " .
( 17813 ) 2 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلا من كتاب
طب الأئمة ، عن الصادق ( عليهم السلام ) قال : " يسمى الصبي يوم
السابع ، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة ، ويعق عنه بكبش فحل ،
ويقطع أعضاءا ( 1 ) ويطبخ ، ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه
فلا بأس أن يتصدق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل
من العقيقة الرجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وان كانت القابلة أم
الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، فإن شاء قسمها ( 2 ) أعضاءا ، وان
شاء طبخها وقسم معها خبرا ومرقا ، ولا يعطيها الا لأهل الولاية " .
( 17814 ) 3 - الصدوق في المقنع : ولا يأكل الأبوان العقيقة ، وإذا أكلت الأم
منها لم ترضعه .
35 - ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة )
( 17815 ) 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن
هامش
الباب 34
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
2 - مكارم الأخلاق
ص 227 .
( 1 ) في الحجرية : " أعضاءه " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في
الحجرية : " شاء وأقسموا " وما أثبتنا من المصدر .
3 - المقنع ص 113 .
الباب 35
1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 66 ح 146 .