تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ولك ، عقيقة فلان بن فلان ، على ملتك ودينك ، وسنة رسولك ( صلى الله عليه وآله ) . 34 - ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم ، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن ) ( 17812 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يأكل منه الأبوان ، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه " . ( 17813 ) 2 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلا من كتاب طب الأئمة ، عن الصادق ( عليهم السلام ) قال : " يسمى الصبي يوم السابع ، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة ، ويعق عنه بكبش فحل ، ويقطع أعضاءا ( 1 ) ويطبخ ، ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، فإن شاء قسمها ( 2 ) أعضاءا ، وان شاء طبخها وقسم معها خبرا ومرقا ، ولا يعطيها الا لأهل الولاية " . ( 17814 ) 3 - الصدوق في المقنع : ولا يأكل الأبوان العقيقة ، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه . 35 - ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة ) ( 17815 ) 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن
هامش
الباب 34 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . 2 - مكارم الأخلاق ص 227 . ( 1 ) في الحجرية : " أعضاءه " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في الحجرية : " شاء وأقسموا " وما أثبتنا من المصدر . 3 - المقنع ص 113 . الباب 35 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 66 ح 146 .