12 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوقوف والصدقات )
( 16108 ) 1 الشيخ بهاء الدين محمد العاملي في الكشكول : عن جده ، عن خط
السيد ابن طاووس ، نقلا من الجزء الثاني من كتاب الزيارات ، لمحمد بن
أحمد بن داود القمي ، قال : روي أن الحسين ( عليه السلام ) اشترى
النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية بستين ألف درهم ،
وتصدق بها عليهم ، وشرط أن يرشدوا إلى قبره ، ويضيفوا من زاره ثلاثة
أيام ، وذكر السيد رضي الدين بن طاووس رضي الله عنه ، أنها إنما صارت
حلالا بعد الصدقة ، لأنهم لم يفوا بالشرط ، قال : وقد روى محمد بن داود
عدم وفائهم بالشرط ، في باب نوادر الزيارات ،
( 16109 ) 2 الشيخ المفيد في الارشاد : عن هارون بن موسى ، عن عبد الملك بن
عبد العزيز قال : لما ولي عبد الملك بن مروان الخلافة ، رد إلى علي بن الحسين
( عليهما السلام ) صدقات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصدقات أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكانتا مضمومتين ، فخرج عمر بن علي
( عليه السلام ) إلى عبد الملك يتظلم إليه من ( ابن أخيه ) ( 1 ) ، فقال
عبد الملك : أقول كما قال ابن أبي الحقيق :
إنا إذا مالت دواعي الهوى وأنصت السامع للقائل
واصطرع القوم ( 2 ) بألبابهم نقضي بحكم عادل فاصل
لا نجعل الباطل حقا ولا نلط ( 3 ) دون الحق بالباطل
هامش
الباب 12
1 الكشكول للبهائي ج 1 ص 280 .
2 إرشاد المفيد ص 259 .
( 1 ) في المصدر : نفسه .
( 2 ) في المصدر : الناس .
( 3 ) لط فلان الحق بالباطل : أي ستر الحق وأظهر الباطل ( لسان العرب ج 7
ص 389 ) .