فيما بين مكة والمدينة " .
11 باب حكم صدقة المرأة وهبتها ، بغير إذن زوجها )
( 16105 ) 1 وجدت في مجموعة عتيقة خبرا طويلا ، أظنه مأخوذا من كتاب
أحمد بن عبد العزيز الجلودي : حدثنا يحيى بن عمر قال : حدثنا عبس بن
مسلم قال : حدثنا عمر ( 1 ) بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن
محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبد الله بن محبوب ، عن
رجل ( 2 ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خبر طويل أنه قال
لحولاء العطارة : " يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ، لا ينبغي
للمرأة أن تتصدق بشئ من بيت زوجها إلا باذنه ، فان فعلت ذلك كان له
الاجر وعليها الوزر " الخبر .
( 16206 ) 2 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن
علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن
عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في حديث طويل قال : قال : " ولا يجوز للمرأة في مالها
عتق ولا بر إلا بإذن زوجها " .
( 16207 ) 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن امرأة
سألته : فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على ( الزوجة ؟ قال : ) ( 1 ) " لا
تتصدق من بيته إلا باذنه " ، الخبر .
هامش
الباب 11
1 كتاب قصة الحولاء ص 141 .
( 1 ) في المصدر : عمرو .
( 2 ) في المصدر : أبو هريرة .
2 الخصال ج 2 ص 588 ح 12 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 8 79 .
( 1 ) في المصدر : " زوجته ؟ فقال : أن " .