ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه ، فإنه ينفق عنه في الفقراء والمساكين ، وإن
الأستار لا يستر بها امرأة إلا إحدى ابنتي ، غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما
لم ينكح ، وإن هذا ما كتبت فاطمة ( عليها السلام ) في مالها وقضت فيه ،
والله شهيد ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوام ، وعلي بن أبي طالب
كتبها ، وليس على علي حرج فيها فعل من معروف ، قال جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، قال أبي . هذا وجدناه ، وهكذا وجدنا وصيتها " .
( 16093 ) 8 عن زيد بن علي قال . أخبرني أبي ، عن الحسن بن علي
( عليهما السلام ) قال : " هذه وصية فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه
وآله ) ، أوصت بحوائطها السبع : العواف والدلال ، والبرقة ، والميثب ،
والحسنى ، والصافية ، ومال أم إبراهيم ( 1 ) ، إلى علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) فإن مضى علي فإلى الحسن بن علي ، وإلى أخيه الحسين ،
وإلى الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " الخبر
( 16094 ) 9 عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا
( عليه السلام ) عن الحيطان السبعة ، فقال : " كانت ميراثا من رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وقفا ، فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأخذ
منها ما ينفق على أضيافه ، والنائبة يلزمه فيها فلما ، قبض جاء العباس يخاصم
فاطمة ( عليها السلام ) فشهد علي ( عليه السلام ) وغيره أنها وقف ،
وهي الدلال ، والعواف ، والحسنى ، والصافية ، ومال أم إبراهيم ،
هامش
( 10 ) القطيفة : كساء له خمل ( لسان العرب ج 9 ص 286 ) .
8 البحار ج 103 ص 185 ح 14 عن مصباح الأنوار ص 263 .
( 1 ) المقصود : مشربة أم إبراهيم ، وكذا في الحديث الذي يليه .
9 قرب الإسناد ص 160 .