تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
( فما استمتعتم به منهن ) ( 1 ) إلى أجل مسمى وهذا صريح في نكاح المتعة المخصوص . - إلى أن قال : وذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد وهو من جملة فقهاء العامة في كتابه المعروف بكتاب الأقضية ، أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عبد الله بن مسعود ، ويعلى بن أمية ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وصفوان بن أمية ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وغيرهم من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وجماعة من التابعين ، ومنهم عطاء ، وطاووس ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن يزيد ، وعمرو ( 2 ) بن دينار ، وابن جريح ، وجماعة من أهل مكة والمدينة وأهل اليمن ، وأكثر أهل الكوفة . قال أبو علي : لم يحكم أحد من المسلمين على من تمتع بحد ، وعذرهم ( 3 ) الفقهاء بما رووا فيها عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه والتابعين . ثم ذكر بعض الأخبار في ذلك فقال : أخبرنا محمد بن عبد [ الله ] ( 4 ) عن إسماعيل ، عن قيس ، عن عبد الله قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن نتمتع من النساء ، قال : وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطاء ، عن ابن جريح ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بملء القدح سويقا ، وبالقبضة من التمر .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 24 . ( 2 ) في الحجرية : " عمر " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 69 ) . ( 3 ) في الحجرية " وعذرتهم " وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) في الحجرية بياض وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج 9 ص 259 ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 485 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث