( فما استمتعتم به منهن ) ( 1 ) إلى أجل مسمى وهذا صريح في نكاح المتعة
المخصوص . - إلى أن قال : وذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد وهو
من جملة فقهاء العامة في كتابه المعروف بكتاب الأقضية ، أنه قال بنكاح
المتعة من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عبد الله بن مسعود ،
ويعلى بن أمية ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وصفوان بن أمية ،
ومعاوية بن أبي سفيان ، وغيرهم من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، وجماعة من التابعين ، ومنهم عطاء ، وطاووس ، وسعيد بن جبير ،
وجابر بن يزيد ، وعمرو ( 2 ) بن دينار ، وابن جريح ، وجماعة من أهل مكة
والمدينة وأهل اليمن ، وأكثر أهل الكوفة .
قال أبو علي : لم يحكم أحد من المسلمين على من تمتع بحد ،
وعذرهم ( 3 ) الفقهاء بما رووا فيها عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه
والتابعين .
ثم ذكر بعض الأخبار في ذلك فقال : أخبرنا محمد بن عبد [ الله ] ( 4 )
عن إسماعيل ، عن قيس ، عن عبد الله قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، أن نتمتع من النساء ، قال : وأخبرنا عبد الوهاب بن
مسعود بن عطاء ، عن ابن جريح ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : كنا
نتمتع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بملء القدح سويقا ،
وبالقبضة من التمر .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 24 .
( 2 ) في الحجرية : " عمر " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب
ج 2 ص 69 ) .
( 3 ) في الحجرية " وعذرتهم " وما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) في الحجرية بياض وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج 9
ص 259 ) .