تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
عمر نهى عن المتعة ما زنى فتياتكم هؤلاء " . [ 17359 ] 12 - بشر بن المفضل ، عن أبي قلابة قال : قال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، [ أنا ] ( 1 ) أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج . [ 17360 ] 13 - عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة : أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما . [ 17361 ] 14 - يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن عمر قال : قال عمر : لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها . فهذه رواياتكم عن علمائكم في المتعة ، إنها كانت حلالا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وعهد أبي بكر ، وصدر من إمارة عمر ، ثم نهى عنها عمر برواياتكم ، ثم أنتم تروون بعد هذا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عنها يوم خيبر ، وترون أنه أمر الصحابة بها يوم الفتح ثم نهاهم عنها ، والفتح كان بعد خيبر ، فهذا يناقض روايتكم واختلافها ، ثم تروون أن ابن عباس نهى عنها ، وأن عليا ( صلوات الله عليه ) قال لابن عباس : " إنك امرؤ تائه " وابن عباس قد كان يفتي بها بعد علي ( عليه السلام ) ، وأصحاب ابن عباس عطاء وسعيد بن جبير وطاووس ، وقول علي ( عليه السلام ) : " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى فتيانكم " واقرار عمر على نفسه [ في ] ( 1 ) قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم أنا عنهما أنهى وأعاقب عليها ، فلو كان النبي ( صلى الله عليه
هامش
12 - الايضاح ص 199 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 13 - الايضاح ص 199 . 14 - الايضاح ص 199 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .