3 - ( باب استحباب المتعة ، وإن عاهد الله على تركها ، أو جعل
عليه نذرا )
[ 17260 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن علي السائي قال :
قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة
فكرهتها وتشاءمت بها ، فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن ، وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وندمت على
يميني ، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ، فقال : " عاهدت
الله أن لا تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه " .
4 - ( باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان
عنده أربع زوجات بالدائم ) [ 17261 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألته عن المتعة ،
فقال : " الق عبد الملك بن جريح ، فاسأله عنها فإن عنده منها علما " فلقيته
فأملى علي منها شيئا كثيرا ، فكان فيما روى لي قال : ليس فيها وقت ولا
عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء ، يتزوج منهن كم شاء ، بغير ولي ولا شهود ،
وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ،
وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، فعرضته عليه ، فقال : " صدق " وأقر به . قال عمر بن
أذينة : وكان زرارة يقول هذا ، ويحلف بالله أنه الحق ، إلا أنه كان يقول :
إن كانت تحيض فحيضة ، وأن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
هامش
الباب 3
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
الباب 4
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 وعنه في البحار ج 103 ص 317 ح 30 .