112 ( باب استحباب منع العروس في أسبوع العرس من
الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض )
( 16771 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : بالسند المتقدم ، عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " وامنع العروس في أسبوعها الأول ، من
الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة ، من هذه الأربعة ( الأشياء ) ( 1 )
قال علي ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، ولأي شئ أمنعها من هذه الأربعة
الأشياء ؟ قال : لان الرحم يعقم ويبرد بهذه الأشياء من ( 2 ) الولد ، والحصير
في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، قال علي ( عليه السلام ) : يا رسول
الله ، فما بال الخل تمنع منه ؟ قال : إذا حاضت على الخل لم تطهر بتمام
أبدا ، والكزبرة تبور الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاحة
الحامضة تقطع حيضها فيصير ذلك داء عليها " الخبر .
113 ( باب كراهة الجماع بعد الظهر ، وفي ليلة الفطر
والأضحى ، وتحت شجرة مثمرة ، وفي وجه الشمس وتلألئها
بغير ساتر ، وتحت السماء كذلك ، وبين الأذان والإقامة ، وفي
النصف من شعبان )
( 16772 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " يا علي ، لا تجامع امرأتك بعد الظهر ،
فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت ، ( لا يؤمن أن ) ( 1 ) يكون أحول ،
هامش
الباب 112
1 الاختصاص ص 132 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : " عن " .
الباب 113
1 الاختصاص ص 133 .
( 1 ) ليس في المصدر .