تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
112 ( باب استحباب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض ) ( 16771 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : بالسند المتقدم ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " وامنع العروس في أسبوعها الأول ، من الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة ، من هذه الأربعة ( الأشياء ) ( 1 ) قال علي ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، ولأي شئ أمنعها من هذه الأربعة الأشياء ؟ قال : لان الرحم يعقم ويبرد بهذه الأشياء من ( 2 ) الولد ، والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، قال علي ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، فما بال الخل تمنع منه ؟ قال : إذا حاضت على الخل لم تطهر بتمام أبدا ، والكزبرة تبور الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير ذلك داء عليها " الخبر . 113 ( باب كراهة الجماع بعد الظهر ، وفي ليلة الفطر والأضحى ، وتحت شجرة مثمرة ، وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر ، وتحت السماء كذلك ، وبين الأذان والإقامة ، وفي النصف من شعبان ) ( 16772 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " يا علي ، لا تجامع امرأتك بعد الظهر ، فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت ، ( لا يؤمن أن ) ( 1 ) يكون أحول ،
هامش
الباب 112 1 الاختصاص ص 132 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : " عن " . الباب 113 1 الاختصاص ص 133 . ( 1 ) ليس في المصدر .