تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
93 ( باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال ، إذا أرادوا الدخول على الرجال ، في ثلاث ساعات : قبل الفجر ، وعند الظهر ، وبعد العشاء ، ويدخلون في غير ذلك بغير إذن ) ( 16725 ) 1 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلا من المحاسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ) ( 1 ) : " قال هؤلاء المملوكون من الرجال والنساء والصبيان ، الذين لم يبلغوا الحلم ، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات ، من بعد صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم بعد هذه الثلاث العورات بغير إذن إن شاؤوا " . ( 16726 ) 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله : ( تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم إلى قوله ثلاث عورات لكم ) ( 1 ) قال : إن الله تبارك وتعال نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد ، لا أب ، ولا أخت ، ولا أم ، ولا خادم ، إلا بإذن ، و ( هذه ) ( 2 ) الأوقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة ، ثم أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال : ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض ) ( 3 ) .
هامش
الباب 93 1 مشكاة الأنوار ص 195 . ( 1 ) النور 24 : 58 . 2 تفسير القمي ج 2 ص 108 . ( 1 ) النور 24 : 58 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) النور 24 : 58 .