93 ( باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال ، إذا أرادوا
الدخول على الرجال ، في ثلاث ساعات : قبل الفجر ، وعند
الظهر ، وبعد العشاء ، ويدخلون في غير ذلك بغير إذن )
( 16725 ) 1 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلا من المحاسن ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين
آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث
مرات ) ( 1 ) : " قال هؤلاء المملوكون من الرجال والنساء والصبيان ، الذين
لم يبلغوا الحلم ، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات ، من بعد
صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل
صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم بعد هذه الثلاث العورات بغير إذن إن
شاؤوا " .
( 16726 ) 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله : ( تعالى يا أيها الذين
آمنوا ليستأذنكم إلى قوله ثلاث عورات لكم ) ( 1 ) قال : إن الله تبارك
وتعال نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد ، لا أب ، ولا
أخت ، ولا أم ، ولا خادم ، إلا بإذن ، و ( هذه ) ( 2 ) الأوقات بعد طلوع
الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة ، ثم أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات
فقال : ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على
بعض ) ( 3 ) .
هامش
الباب 93
1 مشكاة الأنوار ص 195 .
( 1 ) النور 24 : 58 .
2 تفسير القمي ج 2 ص 108 .
( 1 ) النور 24 : 58 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) النور 24 : 58 .