مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديهن ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟
فقال : هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم ، ثم قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في
نسبهم من ليس منهم ، فاطلع على عوراتهم ، وأكل خزائنهم " .
91 ( باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب إلا
بإذن أوليائهن )
( 16720 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يدخل على النساء إلا بإذن الأولياء " .
92 ( باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن
أزواج قبل الدخول ، وجواز عدم الإذن إذا لم يسلموا )
( 16721 ) 1 سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلا عن المحاسن ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ليستأذن الرجل على ابنته وأخته ، إذا كانتا
متزوجتين " .
( 16722 ) 2 وعن جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) يريد فاطمة ( صلوات الله عليها ) وأنا معه ، فلما انتهيت إلى الباب
وضع يده عليه ودفعه ، ثم قال : " السلام عليكم قالت فاطمة : عليكم
السلام يا رسول الله ، قال : أأدخل ؟ قالت : أدخل يا رسول الله ، قال :
هامش
الباب 91
1 الجعفريات ص 95 .
الباب 92
1 مشكاة الأنوار ص 196 .
2 مشكاة الأنوار ص 195 .