" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وإياكم وتزويج الحمقاء ، فان
صحبتها بلاء ، وولدها ضياع " .
29 ( باب أن النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ومنقطع
، وملك يمين ، عينا أو منفعة )
( 16483 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : اعلم يرحمك الله أن وجوه
النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه : نكاح ميراث إلى أن
قال الوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث : وهي نكاح المتعة إلى أن
قال والوجه الثالث : نكاح ملك المين إلى أن قال والوجه الرابع :
نكاح تحليل المحلل " إلى آخره .
30 ( باب أنه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد
تزويجها ، ويديها وشعرها ومحاسنها ، قاعدة وقائمة ، وأن
يتأملها بغير تلذذ ، وكراهة مشيها بين يديه ، وكذا
الأمة التي يريد شراءها )
( 16484 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة ، فلا
بأس أن يولج بصره ، فإنما هو مشتر " .
هامش
الباب 29
1 فقه ( عليه السلام ) ص 30 .
الباب 30
1 الجعفريات ص 93 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .