تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وإياكم وتزويج الحمقاء ، فان صحبتها بلاء ، وولدها ضياع " . 29 ( باب أن النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ومنقطع ، وملك يمين ، عينا أو منفعة ) ( 16483 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه : نكاح ميراث إلى أن قال الوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث : وهي نكاح المتعة إلى أن قال والوجه الثالث : نكاح ملك المين إلى أن قال والوجه الرابع : نكاح تحليل المحلل " إلى آخره . 30 ( باب أنه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ، ويديها وشعرها ومحاسنها ، قاعدة وقائمة ، وأن يتأملها بغير تلذذ ، وكراهة مشيها بين يديه ، وكذا الأمة التي يريد شراءها ) ( 16484 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة ، فلا بأس أن يولج بصره ، فإنما هو مشتر " .
هامش
الباب 29 1 فقه ( عليه السلام ) ص 30 . الباب 30 1 الجعفريات ص 93 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .