مجهولا ] ( 3 ) ما لا بد فيه من احضار الوجه ، كان عليه إحضاره إلا أن
يموت ، فإن مات فلا شئ عليه " .
8 - ( باب حكم الرجوع على المحيل )
[ 15844 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ،
أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم ، فأحاله بها على رجل آخر ،
فقال : " إن كان حين أحاله أبرأه ، فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرئه
فله أن يأخذ أيهما شاء ، إذا تكفل له المحال عليه " .
[ 15845 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كان لرجل على رجل دين
وكفل له به رجلان ، فله أن يأخذ أيهما شاء ، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن
يرجع على الثاني إذا أبرأه "
9 - ( باب أنه لا كفالة في حد )
[ 15846 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
كفالة في حد من الحدود " .
10 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان )
[ 15847 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في
حديث : " وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار ، على أن كل واحد منهما
هامش
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 63 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 64 .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 65 .
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 64 .