واعلم أنها أهلكت القرون الأولى .
6 - ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون )
[ 15839 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
بأس ( بأن يؤخذ ) ( 1 ) الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة " .
[ 15840 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في المديون : " وإن كان
الذي عليه لا يحضره إلا في عروض ، فإنه يعطيه كفيلا ، أو يحبس له إن لم
يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي " .
7 - ( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول ، أو ما عليه )
[ 15841 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " روي : إذا كفل الرجل حبس إلى أن
يأتي صاحبه " .
[ 15842 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته
بالنفس ، فعليك تسليمه ، وعلى الامام أن يحبسك حتى تسلمه .
[ 15843 ] 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
" إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل ، فجاء الاجل من قبل أن يأتي
به ( 1 ) ، حبس إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه ، إن كان الذي يطالب به
معلوما ، وله أن يرجع به عليه ، وإن كان [ الذي ] ( 2 ) قد طلب [ به
هامش
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 .
( 1 ) في المصدر : بأخذ .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1923 .
الباب 7
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
2 - المقنع ص 127 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 64 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وطلب الحمالة .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .