( صلى الله عليه وآله ) عن الحكرة ، أن رجلا من قريش يقال له : حكيم بن
حزام ، كان إذا دخل على ( 2 ) المدينة بطعام ( 3 ) اشتراه كله ، فمر عليه النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا حكيم إياك أن تحتكر " .
ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث : أن حكيم بن حزام ، وذكر
مثله ( 4 ) .
[ 15345 ] 3 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه ،
يلتمس به الفضل ، إذا كان بالمصر طعام غيره ، وإذا لم يكن بالمصر
[ طعام ] ( 1 ) غيره ، فليس له إمساكه ، وعليه بيعه ، وهو محتكر .
23 - ( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس ،
وأنه يلزم به )
[ 15346 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كتب إلى
رفاعة : " إنه عن الحكرة ، فمن ركب النهي فأوجعه ، ثم عاقبه بإظهار ما
احتكر " .
24 - ( باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع ،
لا يجوز أن يسعر عليه )
[ 15347 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
هامش
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) في المصدر : " طعام " .
( 4 ) درر اللآلي ج 1 ص 326 .
3 - المقنع ص 125 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 23
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 36 ح 80 .
الباب 24
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 36 ح 81 .