[ 15342 ] 10 - الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" المحتكر محروم [ من ] ( 1 ) نعمته " .
وقال ( عليه السلام ) ( 2 ) : " الاحتكار شيمة الفجار " .
وقال ( 3 ) : " المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره ، وقادم ( على
من ) ( 4 ) لا يعذره " .
22 - ( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره )
[ 15343 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن سالم أبي الفضيل قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أجلب الطعام إلى الكوفة ، فأحبسه رجاء
أن يرجع إلى ثمنه ، أو أربح فيه ، فقال : " أنت محتكر ، وإن الحكرة لا
تصلح " قال : فسألني " هل في بلادك غير هذا الطعام " قال : قلت : نعم
كثير ، قال : فقال : " لست بمحتكر ، إن المحتكر أن يشتري طعاما ليس في
المصر غيره " .
[ 15344 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إنما
الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر
طعام أو متاع غيره ، أو كان كثيرا يجد الناس ما يشترون ، فلا بأس به ،
وإن لم يوجد ، فإنه يكره أن يحتكر ، وإنما [ كان ] ( 1 ) النهي من رسول الله
هامش
10 - غرر الحكم ج 1 ص 19 ح 520 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) الغرر ج 1 ص 23 ح 659 .
( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 76 ح 1865 .
( 4 ) في المصدر : " لمن " .
الباب 22
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 26 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 35 ح 78 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .