پرش به محتوای اصلی

مستدرك الوسائل — صفحه 227

پدیدآورندگان:

ص۲۲۷
الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، وحدثني محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، لان الأئمة منا مفوض إليهم ، فما أحلوا فهو حلال ، وما حرموا فهو حرام " .