فافت المستفتي ، وعلم الجاهل ، وذكر ( 2 ) العالم ، ولا يكن لك إلى الناس سفير الا
لسانك ، ولا حاجب الا وجهك ، ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها ، فإنها ان
ردت ( 3 ) عن أبوابك في أول وردها ، لم تحمد فيها بعد على قضائها ، فانظر إلى ما
اجتمع عندك من مال الله ، فاصرفه إلى من قبلك من ذي العيال والمجاعة ،
مصيبا به مواضع المفاقر ( 4 ) والخلات ، وما فضل عن ذلك فاحمله الينا لنقسمه في
من قبلنا " .
43 - ( باب عدم جواز التصدق بالمال الحرم إذا عرف أربابه )
[ 15021 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز
وجل : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ( 1 ) فقال : " كان الناس حين أسلموا ،
عندهم مكاسب من الربا أو من أموال خبيثة ، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله
فيتصدق بها ، فنهاهم الله عن ذلك " .
وباقي اخبار الباب تقدم في أبواب الصدقة .
44 - ( باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال ، وإن لم يكن له مكسب الا
من الولاية ، الا ان يعلم كونه حراما بعينه ، وانه يستحب الاجتناب ،
وحكم وكيل الوقف المستحل له )
[ 15022 ] 1 - ابنا بسطام في طب الأئمة : عن الأشعث بن عبد الله ، عن محمد بن
هامش
( 2 ) في المصدر : وذاكر .
( 3 ) في المصدر : ذيدت .
( 4 ) في المصدر : الفاقة .
الباب 43
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 244 .
( 1 ) البقرة 2 الآية 267 .
الباب 44
1 - طب الأئمة ص 115 .