حديث : ولا تعرب بعد الهجرة ) الخبر .
ورواه السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ،
مثله ( 1 ) .
( 12491 ) 4 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
( من الكبائر قتل المؤمن عمدا - إلى أن قال - والتعرب بعد الهجرة ) .
35 - ( باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة )
( 12492 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه
أمر عمار بن ياسر وعبيد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم بن التيهان ، أن يقسموا
مالا من الفئ بين المسلمين ، وقال : ( اعدلوا بينهم ولا تفضلوا أحدا على
أحد ) فحسبوا فوجدوا الذي يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير ،
فأتوا ( 1 ) الناس ، فأقبل عليهم طلحة والزبير ومع كل واحد ابنه ، فدفعوا إلى
كل واحد منهم ثلاثة دنانير ، فقال طلحة والزبير : ليس هكذا كان يعطينا
عمر ، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم ؟ قالوا : هكذا أمرنا أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، فمضيا إليه ( عليه السلام ) فوجداه في بعض أحواله ( 2 ) ،
قائما في الشمس على أجير له يعمل بين يديه ، فقالا له : ترى أن ترتفع معنا
إلى الظل ، قال : ( نعم ) فقالا له : إنا أتينا إلى عمالك على قسمة هذا
الفئ ، فأعطونا كما أعطي سائر الناس ، قال : ( فما تريدان ؟ ) قالا :
ليس كذلك كان يعطينا عمر قال ( عليه السلام ) : ( فما كان يعطيكما رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ؟ ) فسكتا ، فقال ( عليه السلام ) : ( أليس كان النبي
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي ص 51 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 402 ح 1408 .
الباب 35 .
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 384 .
( 1 ) في المصدر : فأعطوا .
( 2 ) وفيه : أمواله .