34 - ( باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار
الحرب ودخولها إلا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وإن من
ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي
مهرها من بيت المال ) .
( 12488 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ( إن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، بعث جيشا إلى خثعم ، فلما غشوهم استعصموا
بالسجود ، فقتل بعضهم بعضا ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فقال : للورثة نصف العقل ( 1 ) بصلاتهم ، ثم قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : إني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب ) .
ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 2 ) .
ورواه السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 3 ) .
( 12489 ) 2 - وبهذا الاسناد قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا
ينزل دار الحرب إلا فاسق برئت منه الذمة ) .
( 12490 ) 3 - وبهذا الاسناد قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
هامش
الباب 34
1 - الجعفريات ص 79 .
( 1 ) العقل : الدية ( لسان العرب ج 11 ص 460 ) .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 376 .
( 3 ) نوادر الراوندي ص 23 .
2 - الجعفريات ص 82 .
3 - الجعفريات ص 113 .