وانزل عليهم النصر وأعظم لهم الاجر ) .
ورواه نصر بن مزاحم في كتاب صفين ( 4 ) : عن عمر بن سعد : عن
إسماعيل بن يزيد ، عن أبي صادق عن الحضرمي قال : سمعت عليا
( عليه السلام ) حرض الناس في ثلاثة مواطن : في يوم الجمل ، ويوم
صفين ، ويوم النهروان ، فقال : ( عباد الله ) وذكر مثله .
33 - ( باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين
ومماليكهم وأموالهم ، ثم يغنمه المسلمون )
( 12486 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( إذا سبيت
دابة الرجل من المسلمين أو شئ من ماله ، ثم ظفر به المسلمون بعد ، فهو
أحق به ما لم يبع ويقسم ، فإن هو أدركها بعد ما ( انباع وتقسم ) ( 1 ) فهو أحق
بالثمن ) .
( 12487 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( ما
أخذ المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليهم ( وأخذ من ) ( 1 ) أيديهم
فأهله أحق به ، ولا يخرج مال المسلم من يديه إلا ما تطيب به نفسه ) .
هامش
( 4 ) كتاب صفين ص 204 .
الباب 33
1 - الجعفريات ص 83 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : ( ابتاع ويقسم ) والظاهر ما أثبتناه هو الصواب .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 383 .
( 1 ) في المصدر : ووجد في .