رجلين من الكفار ، فإن فر منهما فهو الفار من الزحف ، وإن كانوا ثلاثة من
الكفار وواحد من المسلمين ففر المسلم منهم ، فليس هو الفار من الزحف .
26 - ( باب أن من أسر بعد جراحة مثقلة ، وجب افتداؤه من
بيت المال ، وإلا فمن ماله ، وعدم جواز الاستسلام
للأسر بغير جراحة )
( 12451 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( لما بعث
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالراية ( 1 ) معي ، بعث معي ناسا ، فقال لهم
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس
منا ) .
( 12452 ) 2 - وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه : ( أن عليا
( عليهم السلام ) كان يقول : من استأسر من غير أن يغلب ، فلا يفدى من
بيت مال المسلمين ، ولكن يفدى من ماله إن أحب أهله ) .
( 12453 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
( حرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناس يوم خيبر ( 1 ) ، فقال :
من استأسر من غير جراحة مثخنة ( 2 ) فليس منا ) .
هامش
الباب 26
1 - الجعفريات ص 78 .
( 1 ) في المصدر : بالسرايا .
2 - الجعفريات ص 79 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 370 .
( 1 ) في المصدر : حنين .
( 2 ) في الحجرية : منجية ، وما أثبتناه من المصدر .