رقيقهم إلا ما كان سبايا أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو ) .
[ 12599 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ( فإن
باعوها من المسلمين فصارت إلى المسلمين ، بقي الخراج بحاله على الأرض
يؤديها من يملكها ) .
60 - ( باب أحكام الأرضين )
[ 12600 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ( أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث عليهم
من يخرص عليهم ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون ) .
[ 12601 ] 2 - دعائم الاسلام : في قوله تعالى : ( أذن للذين يقاتلون ) ( 1 )
الآية ، روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( الأرض جميعا وما
فيها لله ولأوليائه ولا تباعهم من المؤمنين ، فما كان من ذلك في أيدي الكفار
والظلمة ، فأولياء الله أهله و [ هم ] ( 2 ) مظلومون فيه ، ومأذون لهم بالقتال
عليه ) قال المصنف بعد كلام له : فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن
الناس يقولون إنها نزلت في المهاجرين الذين أخرجوا من مكة ، لقول الله
بعقب ذلك : ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا
الله ) ( 3 ) قال : ( هي في أولئك ، وفي جميع من كان في مثل حالهم ممن
ذكرناه ، ولو كانت فيهم خاصة لم يكن يؤذن في الجهاد لغيرهم ) .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 381 باختلاف في اللفظ .
الباب 60
1 - الجعفريات ص 83 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 375 .
( 1 ) الحج 22 : 39 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) الحج 22 : 40 .