( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من وضع عن ذمي جزية أوجبها
الله عليه ، أو يشفع له في وضعها عنه ، فقد خان الله ورسوله وجميع
المؤمنين ) .
ورواه في الجعفريات : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، قال :
( سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول ) مثله ( 2 ) .
[ 12592 ] 4 - وبالاسناد عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ( لا تقوم الساعة
حتى يؤكل المعاهد كما يؤكل الخضر ) .
[ 12593 ] 5 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن التعدي على المعاهدين .
[ 12594 ] 6 - العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : قلت له : ما حد الجزية على أهل الجزية من أهل الكتاب ، فهل عليهم
في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره ؟ قال فقال : ( لا ، ذاك
إلى الامام ، يأخذ منهم من كل انسان ما شاء ، على قدر ماله وما يطيق ، إنما
هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على
قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها ، حتى إذا أسلموا فإن الله يقول : ( حتى
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ( 1 ) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث
لما يؤخذ منه ؟ لا حتى يجد ذلا أخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم ) .
[ 12595 ] 7 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن ، عن الحسن بن علي
الكسري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ،
عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
هامش
( 2 ) الجعفريات ص 81 .
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .
5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .
6 - تفسير العياشي ج 2 ص 85 ح 41 .
( 1 ) التوبة 9 : 29 .
7 - الخصال ص 585 .