( صلى الله عليه وآله ) قال : فيما عهد إليه : وإياك والتسرع إلى سفك الدماء
لغير ( 1 ) حلها ، فإنه ليس شئ أعظم من ذلك تبعة ( 2 ) .
56 - ( باب تقدير الجزية وما توضع عليه ، وقدر الخراج )
[ 12589 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : ( الجزية على
أحرار أهل الذمة الرجال البالغين ، وليس على العبيد ، ولا على النساء ، ولا
على الأطفال جزية ، يؤخذ من الدهاقين وأمثالهم من أهل السعة في المال عن
كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما كل عام ، ومن أهل الطبقة الوسطى
أربعة وعشرون درهما ، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهما ، وعليهم
مع ذلك الخراج لمن كانت له الأرض منهم ، من كبير أو صغير أو رجل أو
امرأة ، فالخراج على الأرض ، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية ، ولم
يوضع عنه الخراج ، لان الخراج على الأرض ) .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه رخص في أخذ العروض ( 1 ) مكان الجزية
[ من أهل الذمة ] ( 2 ) ، بقيمة ذلك .
[ 12590 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( ومن استعين به من
أهل الذمة على حرب المشركين ، طرحت عنه الجزية ) .
[ 12591 ] 3 - ( وعنه ، عن آبائه ) ( 1 ) ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) :
هامش
( 1 ) في المصدر : بغير .
( 2 ) في المصدر : تباعة .
الباب 56
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .
( 1 ) العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا
( مجمع البحرين ج 4 ص 215 ) .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .
( 1 ) ليس في المصدر .