( 11554 ) 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
رخص الاشتراك في الضحية لمن لم يجده .
( 11555 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . وتجزئ البقرة عن خمسة ،
وروي عن سبعة ، إذا كانوا من أهل بيت واحد .
وروي : أنها لا تجزئ إلا عن واحد ، وروي أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي .
( 11556 ) 5 - عوالي اللآلي : عن ابن عباس قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة ( عن سبعة ) ( 1 ) وفي الجزور ( عن ) ( 1 ) عشرة .
( 11557 ) 6 - الصدوق في المقنع : ويجزئ البقرة عن خمسة نفر ، إذا كانوا
من أهل بيت .
17 - ( باب أن من اشترى هديا ثم أراد شرا أسمن منه جاز له فإذا
اشترى جاز بيع الأول )
( 11558 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . ( لصاحب الهدي أن يبيعه ) ( 1 ) ويستبدل به غيره ما لم يوجبه .
هامش
3 - دعائم السلام ج 1 ص 325 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 175 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر . 6 - المقنع ص 88 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر . 6 - المقنع ص 88 .
الباب 17
1 - دعائم السلام ج 1 ص 328 .
( 1 ) في المصدر : للمرء أن يبيع الهدي .