15 - ( باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها ،
ويكفي إخبار البائع بها )
( 11550 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر من ساق
العدي أن يعرف به يعني يوقفه بعرفة ، والمناسك كلها .
( 11551 ) 2 - بعض نسخ الرضوي : . وقد روي من لم
( توقف له بدنة ) ( 1 ) بعرفة ليس بهدي أنما هي ضحية .
16 - ( باب أنه لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد ، ويجزئ
في المندوب كالأضحية عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن سبعين ، ويستحب قلة الشركاء فيه )
( 11552 ) 1 - الجفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
. قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجذعة من البقر تجزئ عن
ثلاثة ، والمسنة تجزئ عن سبعة ، من قبائل شتى وبلدان شتى .
( 11553 ) 2 - وبهذا الاسناد قال : . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
البقرة تجزئ عن ثلاثة متمتعين .
هامش
الباب 15
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 328 .
2 - عنه في البحار ج 99 ص 337 و 365 .
( 1 ) في البحار : يوقف بدنته .
الباب 16
1 - الجعفريات ص 74 .
2 - الجعفريات ص 74 .