( عليه السلام ) ، ورفع رأسه إليه فقال : . إن الامام إذا دفع لم يكن له
أن يقف إلا بالمزدلفة . فلم يزل إسماعيل يتقصد حتى ركب أبو عبد الله
( عليه السلام ) ، ولحق به .
22 - ( باب أن من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلا لم
يلزمه شئ وإن كان متعمدا لزمه بدنة ينحرها يوم النحر ،
فإن عجز لزمه صوم ثمانية عشر يوما بمكة ،
أو في الطريق ، أو في أهله )
( 11396 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن وقت الإفاضة من عرفات ، فقال : . إذا وجبت الشمس ، فمن
أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها .
( 11397 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . وإياك أن تفيض قبل الغروب
فيلزمك دم .
( 11398 ) 3 - الصدوق في المقنع : إياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس
فيلزمك دم شاة ، فإذا غربت الشمس فأفض .
23 - ( باب استحباب الدعاء عند غروب الشمس يوم عرفة بالمأثور )
( 11399 ) 1 - السيد علي بن طاووس في الاقبال : بإسناده عن محمد بن الحسن
هامش
الباب 22
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 321 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
3 - المقنع ص 86 .
الباب 23
1 - إقبال الاعمال ص 339 .