21 - ( باب عدم جواز الإفاضة من عرفات قبل الغروب ،
ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية )
( 11393 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، دفع من عرفة حين غربته الشمس .
( 11394 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . ثم ائت الموقف - إلى أن قال - إلى
أن تغرب الشمس ، ثم أفض منها بعد المغيب .
( 11395 ) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد : عن محمد بن
عيسى ، عن حفص بن عمر مؤذن علي بن يقطين ، قال : كنا نروي أنه
يقف للناس في سنة أربعين ومائة خير الناس فحججت في تلك السنة فإذا
إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس واقف ، قال : فدخلنا من ذلك
غم شديد لما كنا نرويه فلم نلبث إذا أبو عبد الله ( عليه السلام ) واقف على
بغل أو بغلة له ، فرجعت أبشر أصحابنا ، ورجعت ، فقلت : هذا خير
الناس الذي كنا نرويه ، فلما أمسينا قال ( 1 ) إسماعيل لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا عبد الله سقط القرص ؟ فدفع أبو عبد الله
( عليه السلام ) بغلته ، وقال له : . نعم . ودفع ( 2 ) إسماعيل بن علي دابته
على أثره ، فسارا غير بعيد حتى سقط أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن بغله
أو بغلته ، فوقف إسماعيل عليه حتى ركب ، فقال له أبو عبد الله
هامش
الباب 21
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 320 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 ، وعنه في البحار ج 99 ص 255 ح 27 .
3 - قرب الإسناد ص 75 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قال .
( 2 ) دفع : أي شرع في السير ، ( منه قده ) .