بقرينة قوله : . ولا تبل ، ويؤيده ان الكليني روي في الصحيح ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : . من تخلى على قبر ، أو بال قائما في ماء قائم ،
أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائما ، أو خلا في بيت وحده ، أو بات
على غمر ، فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله ، وأسرع
ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات .
وروى أيضا بسند آخر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) ، أنه قال : . لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء
نقيع ، ولا تطف بقبر ، ولا تخل في بيت وحدك . وذكر باقي الخبر باختلاف
في الألفاظ ، والمتأمل يعلم اتحاد الخبرين ، وأن أحدهما نقل بالمعنى للاخر .
وقال الجزري : الطواف : الحدث : من الطعام ، ومنه الحديث ( نهى عن
المتحدثين على طوفهما ) أي عند الغائط ، فظهر أنه لا معارض لما دل على
جواز الطواف بالقبور بمعناه الشائع ، ولذا ذكرنا في العنوان جواز الطواف ،
ولو سلم فالنسبة بينهما بالعموم والخصوص ، فلا بأس بالطواف حول قبورهم
( عليهم السلام )
73 - ( باب استحباب زيارة قبر عبد العظيم
ابن عبد الله الحسني بالري )
( 12194 ) 1 - المحقق الداماد في الرواشح في ترجمته : وفي فضل زيارته : روايات
متضافرة ، فقد ورد : . من زار قبره وجبت له الجنة .
( 12195 ) 2 - وفي حواشي الخلاصة للشهيد الثاني ( ره ) : هذا عبد العظيم المدفون
في مسجد الشجرة في الري .
وفيه : يزار ، وقد نص على زيارته الإمام علي بن موسى الرضا
هامش
الباب 73
1 - الرواشح ص 50 الراشحة الخامسة
2 - حواشي الخلاصة .