نصر ، عن هشام بن سالم ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) . أنه قال في حديث : . لا يفعل الخروج في شهر رمضان لزيارة
الأئمة ( عليهم السلام ) وعيد . الخبر .
72 - ( باب جواز الطواف بالقبور )
( 12192 ) 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث طويل في قصة فدك - قال في آخره : . ودخلت فاطمة ( عليها
السلام ) المسجد ، وطافت بقبر أبيها وهي تبكي وتقول : إنا فقد فقدناك فقد
الأرض وابلها . الخبر .
ورواه أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : عن حماد بن عثمان ،
عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 )
( 12193 ) 2 - الشيخ محمد بن المشهدي في المزار ، والسيد علي بن طاووس في
المصباح ، قالا : زيارة مروية عن الأئمة ( عليهم السلام ) : . إذا أردت
ذلك - إلى أن قال ( 1 ) ( عليه السلام ) - ثم قبله وقل : بأبي وأمي يا آل
المصطفى ، إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم ، ونعزي فيها
أرواحكم . الزيارة .
قلت : جعل الشيخ عنوان الباب عدم جواز الطواف ، ولم يذكر فيه الا
الصادقي وغيره : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء
نقيع . . إلى آخر الحديث ، والمراد بالطواف الحدث في هذه الأخبار
هامش
الباب 72
1 - تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 157 .
( 1 ) الاحتجاج ص 106 .
2 - المزار للمشهدي ص 399 ، ومصباح الزائر ص 171 ، وعنهما في البحار
ج 102 ص 162 .
( 1 ) مزار المشهدي ص 412 ومصباح الزائر ص 173 .