فسمع ذلك المقداد فقال : بأبي أنت وأمي ، هذا شئ خص به آل
محمد ( عليهم السلام ) أو عام ؟ قال : . بل للمسلمين عام .
( 11660 ) 4 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه خطب يوم الأضحى ، فلما
نزل تلقاه رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله ، إني ذبحت أضحيتي
قبل أن أخرج ، وأمرتهم أن يصنعوها لك ، لعلك أن تكرمني بنفسك
اليوم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : . شاتك شاة لحم فإن
كان عندك غيرها فضح بها . فقال : ما عندي إلا عناق ( 1 ) جذعة ( 2 ) ،
قال : . ضح بها ، أما أنها لا تحل لاحد بعدك ،
( 11661 ) 5 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه استحب للرجل
أن يلي ذبح أضحيته بيده ، فإن لم يستطع فليجعل يده مع ( يد ) ( 1 )
الذابح ، فإن لم يستطع فليقم قائما عليها يذكر ( اسم ) ( 2 ) الله حتى
تذبح .
( 11662 ) 6 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : . لا يذبح أضحية
المسلم إلا المسلم ، ويقول عند ذبحها : بسم الله والله أكبر ( وجهت
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا - إلى قوله - وأنا من
المسلمين ) .
هامش
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 182 ح 660
( 1 ) والعناق بالفتح : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول . ( مجمع )
البحرين ج 5 ص 219 ) .
( 2 ) وفي المغرب : الجذع من المعز لستة . ( مجمع البحرين ج 4 ص 310 ) .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 183 ح 663 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 183 ح 664 ( عن جعفر بن محمد عليهما السلام ) .
( 1 ) الانعام 6 : 79 .