قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
. من جعل على نفسه بدنة ، فلا ينحرها إلا عند البيت .
52 - ( باب تأكد استحباب الأضحية ، وإجزاء الهدي عنها ،
وسقوطها عن الجنين ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء عندها
بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها )
( 11657 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) : . أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب
يوم النحر ، فقال : أيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر
الله ، ومن لم يكن عنده سعة فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها .
( 11658 ) 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن
الأضحى ، فقال ، . هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد . قيل :
فهل يجب ذلك على سائر العيال ؟ قال : لا ، إلا من شاء أن يفعل .
( 11659 ) 3 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه دخل على فاطمة
( عليها السلام ) في يوم أضحى ، فقال : . يا فاطمة قومي فاشهدي
نسكك ، أما أنه أول قطرة تقطر منها كفارة لكل ذنب هو لك ، أما أنه
يؤتى بلحمها وقرنها ( 1 ) وعظامها وصوفها وكل شئ منها ، حتى توضع
في ميزانك وتضعف لك سبعين ضعفا .
هامش
الباب 52
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 181 ح 656
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 181 ح 656 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 181 .
( 1 ) في المصدر : وفرثها