قلت لعطاء : الأعور يصيب عين إنسان عمدا ، أيقاد منه ؟ قال :
ما أرى أن يقاد منه ، أرى له الدية وافية .
( 17438 ) - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن أبي
عياض أن عثمان [ قضى ] ( 1 ) في رجل أعور فقأ عين صحيح ، فقال :
عليه دية عينه . . . ( 2 ) ، ولا قود عليه ( 3 ) ، قال قتادة : وقال . . . ( 4 )
ابن المسيب : لا يستقاد من الأعور ، وعليه الدية كاملة إذا كان عمدا .
( 17439 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا
فقأ الأعور عين الصحيح عمدا أغرم ألف دينار ، وإذا فقأها خطأ
غرم خمس مئة دينار .
( 17440 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن محمد
ابن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين
آخر فعليه مثل دية عينه ( 5 ) ، وذكر أن عليا قال : أقام الله القصاص
في كتابه : ( العين بالعين ) ( 6 ) وقد علم هذا فعليه القصاص ، فإن الله
لم يكن نسيا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح ) والمحلى .
( 2 ) هنا في ( ص ) زيادة ( عينين ) وليست هذه الزيادة في ( ح ) ولا في المحلى .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق هشام عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض ولفظه :
فلم يقتص منه ، وفضى فيه بالدية كاملة 8 : 94 .
( 4 ) هنا في ( ص ) زيادة ( ذلك ) وليست في ( ح ) ولا في المحلى .
( 5 ) كذا في ( ح ) أيضا ، وفي المحلى ( عينيه ) .
( 6 ) سورة المائدة ، الآية : 45 .
( 7 ) كذا في ( ح ) أيضا ، وفي المحلى ( فإن الله لم يكن لينسى شيئا ) وأخشى
أن يكون المصحح أو بعض الناسخين زاد قوله ( لينسى ) من قبله .