( 17422 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن رجلا فقأ عين
نفسه ، فقضى له عمر بن الخطاب بعقله على عاقلته .
باب عين الأعور
( 17423 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا
فقئت عين الأعور فقئت عين الذي فقأها ، وغرم أيضا للأعور
خمس مئة دينار ، وإذا فقئت عين الأعور خطأ فلها الدية ، ألف دينار .
( 17424 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب
أن الأعور تفقأ عينه فيها ( 1 ) الدية كاملة ، قلت : عمن ؟ قال :
لم نزل نسمعه ، قال : وقال ذلك ربيعة .
( 17425 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا :
إذا فقأ الأعور عين رجل صحيح عمدا أغرم ألف دينار ، وإذا فقأها
خطأ أغرم خمس مئة دينار .
( 17426 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل بإحدى
عينيه بياض ، فأصيبت عينه الصحيحة ، قال : نرى أن يزاد في عقل
عينه ما نقص من الأخرى التي لم تصب .
( 17427 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن ابن
المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور بالدية تامة .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( ففيه الدية ) .