( 17450 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال
قضى عمر بن الخطاب [ في ] العين القائمة إذا أصيبت وطفئت بثلث ديتها .
( 17451 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن
مسروق في اليد العثماء ( 1 ) ، والعين القائمة ، والترقوة ( 2 ) والضلع ،
وأشباهه حكم .
( 17452 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز : إن
لطمت العين فدمعت من أعلاها دموعا لا ترقأ فإنها ثلثا دية ، وإن
كانت دمعة لا يجف دمعها وهي دون الدمعة ( 3 ) الأولى فنصف دية العين ،
وإن كانت دمعة من الجفن تسحل ( 4 ) أحيانا يذهب [ فيها ] ( 5 ) بصرها
ففيها خمس مئة دينار ، وإن كانت دمعة ( 6 ) تجف مرة وتسحل
أخرى ، تؤذيه وتضر ببصره ، فخمس دية العين ، وإن كانت دمعة
من أسفل العين فيها شفرة ( 7 ) ، فعلى نحو ذلك من مئة دينار .
هامش
( 1 ) ( 1 ) من عثم العظم المكسور : انجبر على غير استواء .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) كأنها ( الرقبة ) والصواب ما في ( ح ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) والمحلى ، وفي ( ص ) ( دمعه ) .
( 4 ) سحلت العين : بكت ( فتح ) .
( 5 ) استدركتها من ( ح ) والمحلى .
( 6 ) يحتمل أن يكون ( دمعه ) بالإضافة .
( 7 ) في ( ح ) ( سعر ) .