باب كيف أمر الدية ؟
( 17254 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قضى في النفس بالدية .
( 17255 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كانت الدية
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة بعير ، لكل بعير أوقية ، فذلك أربعة ( 1 )
آلاف ، فلما كان عمر غلت الإبل ( 2 ) ورخصت الورق ، فجعلها عمر
وقية ( 3 ) ونصفا ، ثم غلت الإبل ورخصت الورق أيضا ، فجعلها
عمر أوقيتين ، فذلك ثمانية آلاف ، ثم لم تزل الإبل تغلوا ، وترخص
الورق حتى جعلها اثني عشر ألفا ، أو ألف دينار ، ومن البقر مئتا
بقرة ، ومن الشاة ألف ( 4 ) شاة .
( 17256 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء : كانت الدية من
الإبل ، حتى كان عمر بن الخطاب ، فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومئة
لكل بعير ، قال : قلت لعطاء : وإن شاء القروي أعطى مئة ناقة ( 5 ) ،
أو مئتي بقرة ، أو ألفي شاة ، ولم يعط ذهبا ؟ قال : إن شاء أعطى
إبلا ، ولم يعط ذهبا ، هو الأمر الأول .
( 17257 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أفيعطي
القروي إن شاء بقرا أو غنما ؟ قال : لا ، لا يتعاقل أهل القرى من
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( أربع ) .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( غلت الأغلب ) وهو تحريف .
( 3 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( أوقية ) .
( 4 ) في ( ح ) ( ألفا ) .
( 5 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( بقرة ) .