قتادة : تؤخذ الثنية فصاعدا ، ولا تؤخذ عوراء ، ولا هرمة ، ولا تيس .
( 17249 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن
عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان عقله من الشاة
فألفا شاة ، وقال أبو بكر : من كان عقله من الشاة فكل بعير بعشرين
شاة ، وقال عمر بن الخطاب : على أهل الشاء ألفا شاة .
( 17250 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عمر
قال : على أهل الشاة ألفا شاة .
( 17251 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يعلى عن عمرو بن شعيب
رفعه إلى عمر بن الخطاب قال : [ يؤخذ ] ( 1 ) الثني والجذع ، كما يؤخذ
[ في ] ( 1 ) الصدقة [ يؤخذ ] ( 1 ) في دية الخطأ .
( 17252 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني داود بن أبي
عاصم أن أسنان دية الغنم ربع ما جاز الوادي من صغير أو كبير ، وربع
ما أعانت ( 2 ) به العشيرة من صغير وكبير وفارض ، وما بقي من وسط
المال ، ليس فيه ذكر ، قال : لم يزل يقوله ، ويقوله ( 3 ) الناس .
( 17253 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب :
قال عمر بن الخطاب : عقل الدية في الشاة ألفا شاة .
هامش
( 1 ) استدركناه من ( ح ) .
( 2 ) في ( ح ) ( وربع ما أغابت ) وفي ( ص ) هنا ( وربما أعانت ) خطأ
( 3 ) في ( ح ) ( أو يقوله ) .